الشيخ المفيد

395

المقنعة

ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ ، ووسطه ( 1 ) غمرة ، وآخره ذات عرق - فكل من حج وخرج ( 2 ) من العراق ، وأخذ على الجادة ، وسلك مع أهل العراق هذا الطريق و ( 3 ) لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله المسلخ ، والإحرام منه أفضل ، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق ، ولا يجوز ( 4 ) التقدم بالإحرام على ( 5 ) المسلخ ، ولا التأخر عن ذات عرق . ووقت لأهل الشام الجحفة ، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها ، ولا يتأخرون عنها . وهي لكل من سلك طريقهم . ووقت لأهل اليمن يلملم ، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم ، ومر عليه ( 6 ) . ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه . وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم ، فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله المواقيت لأهلها . ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ، فليحرم ( 7 ) منه .

--> ( 1 ) في ألف ، ب : " وأوسطه " . ( 2 ) ليس " وخرج " في ( ب ) . ( 3 ) في ألف : " ولو لم يكن . . . " . وفي ب : " وإن لم يكن . . . " . ( 4 ) في ب ، د ، ز : " ولا يجوز له التقدم . . . " . ( 5 ) في ب : " عن " بدل " على " . ( 6 ) ليس " ومر عليه " في ( ج ) . ( 7 ) في ه‍ ، ز : " فيحرم " .